المادة الثلاثون بعد الأربعمائة من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الثلاثون بعد الأربعمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثلاثون بعد الأربعمائة من نظام المعاملات المدنية؟
١\- يلتزم المستاجر بان يحافظ على الماجور محافظة الشخص المعتاد. ٢\- يلتزم المستاجر بتعويض المؤجر عما يلحق الماجور من اضرار ناشئة عن تعديه او تقصيره، واذا تعدد المستاجرون لزم كل واحد منهم التعويض عن الاضرار الناشئة عن تعديه او تقصيره.
آخر تحديث: