١\- يلتزم المستاجر بان يحافظ على الماجور محافظة الشخص المعتاد. ٢\- يلتزم المستاجر بتعويض المؤجر عما يلحق الماجور من اضرار ناشئة عن تعديه او تقصيره، واذا تعدد المستاجرون لزم كل واحد منهم التعويض عن الاضرار الناشئة عن تعديه او تقصيره.