المادة الثالثة والأربعون
من نظام نقابة السيارات
نصُّ المادة الثالثة والأربعون من نظام نقابة السيارات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجب على الشركات ان تخضع للاوامر الحكومية فيما يختص بامتعة الحجاج واقامتهم في المدينة المنورة، وفيما يختص بالاجور المستحقة اعادتها للحجاج، وتبديل درجات الركوب.