المادة الثالثة والأربعون من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
نصُّ المادة الثالثة والأربعون من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة والأربعون من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية؟
يجوز -بدلا من ايقاع العقوبة على المدمن بسبب تعاطي المواد المخدرة او المؤثرات العقلية - الامر بايداعه في احدى المصحات المخصصة لهذا الغرض. وتحدد اللائحة الحالات التي يجوز فيها الامر بايداع المدمن المصحة والجهة التي تامر بايداعه وشروط الافراج عنه.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: