المادة الثالثة والأربعون
من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
نصُّ المادة الثالثة والأربعون من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجوز -بدلا من ايقاع العقوبة على المدمن بسبب تعاطي المواد المخدرة او المؤثرات العقلية - الامر بايداعه في احدى المصحات المخصصة لهذا الغرض. وتحدد اللائحة الحالات التي يجوز فيها الامر بايداع المدمن المصحة والجهة التي تامر بايداعه وشروط الافراج عنه.