المادة الثالثة والأربعون
من نظام مجلس التعليم العالي والجامعات
نصُّ المادة الثالثة والأربعون من نظام مجلس التعليم العالي والجامعات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يقترح مجلس القسم على مجلس الكلية خطة الدراسة والمناهج الدراسية والكتب المقررة والمراجع، واقتراح تعيين اعضاء هيئة التدريس والمحاضرين والمعيدين وترقياتهم، كما يقوم بدراسة مشروعات البحوث العلمية وبتوزيع المحاضرات والتمرينات والاعمال التدريبية على اعضاء هيئة التدريس والمعيدين وتنظيم اعمال القسم وتنسيقها، ويتولى كل قسم تدريس المقررات التي تدخل في اختصاصه بعد اقرارها من مجلس الجامعة، ولمجلس القسم تشكيل لجان دائمة او مؤقتة من بين اعضائه.