المادة 43 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون
نصُّ المادة 43 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة 43 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون؟
يتم استيراد البضائع او تصديرها عن طريق البريد وفقا لاحكام هذا النظام “القانون” مع مراعاة احكام الاتفاقية البريدية الدولية والقوانين والانظمة الداخلية الاخرى النافذة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: