المادة 43
من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون
نصُّ المادة 43 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يتم استيراد البضائع او تصديرها عن طريق البريد وفقا لاحكام هذا النظام “القانون” مع مراعاة احكام الاتفاقية البريدية الدولية والقوانين والانظمة الداخلية الاخرى النافذة.