المادة 43
من نظام خدمة الضباط
نصُّ المادة 43 من نظام خدمة الضباط السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا يجوز نقل الضباط الاتي ذكرهم للخدمة خارج وحدات السلاح :- ا- الملازمون والملازمون الاوائل. ب- النقباء الذين لم يمضوا سنتين على الاقل بوحدات سلاحهم.
من نظام خدمة الضباط
نصُّ المادة 43 من نظام خدمة الضباط السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.