المادة 43 من نظام خدمة الضباط
نصُّ المادة 43 من نظام خدمة الضباط السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة 43 من نظام خدمة الضباط؟
لا يجوز نقل الضباط الاتي ذكرهم للخدمة خارج وحدات السلاح :- ا- الملازمون والملازمون الاوائل. ب- النقباء الذين لم يمضوا سنتين على الاقل بوحدات سلاحهم.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: