ا- يجوز ابتعاث الافراد الذين تقتضي مصلحة العمل ابتعاثهم للدراسة او التدريب بداخل المملكة وخارجها وفقا لسياسات التدريب. ب- تحديد اللائحة التنفيذية احكام الابتعاث للداخل والخارج والقواعد المنظمة لمعاملة الطلبه.