المادة الثالثة والأربعون من نظام حماية البيانات الشخصية
نصُّ المادة الثالثة والأربعون من نظام حماية البيانات الشخصية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة والأربعون من نظام حماية البيانات الشخصية؟
يعمل بالنظام بعد (مائة وثمانين) يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: