المادة (43)
من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي
نصُّ المادة (43) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تدقيق الكشوف الشهرية المرفوعة اليه من المحاكم وابداء ملاحظاته عليها وبعد اتمام ما يلزم بالمخابرة مع المحاكم او غير ذلك يرفع النتيجة لرئاسة القضاة كما ان عليه تعقب المحاكم وحثها في رفع الكشوف اليه شهريا وحض القضاة على انجاز القضايا المتاخرة باسرع وقت ممكن.