المادة الثالثة والأربعون من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
نصُّ المادة الثالثة والأربعون من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة والأربعون من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية؟
فتح العروض المادة الثالثة والاربعون: تكون بقرار من رئيس الجهة الحكومية او من يفوضه لجنة او اكثر لفتح العروض، وفقا لما توضحه اللائحة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: