المادة الثالثة والأربعون من نظام المنافسات و المشتريات الحكومية
نصُّ المادة الثالثة والأربعون من نظام المنافسات و المشتريات الحكومية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة والأربعون من نظام المنافسات و المشتريات الحكومية؟
تكون بقرار من رئيس الجهة الحكومية او من يفوضه لجنة او اكثر لفتح العروض، وفقا لما توضحه اللائحة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: