المادة الثالثة والأربعون
من نظام المنافسات و المشتريات الحكومية
نصُّ المادة الثالثة والأربعون من نظام المنافسات و المشتريات الحكومية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تكون بقرار من رئيس الجهة الحكومية او من يفوضه لجنة او اكثر لفتح العروض، وفقا لما توضحه اللائحة.