المادة الثالثة والأربعون من نظام المقيمين المعتمدين
نصُّ المادة الثالثة والأربعون من نظام المقيمين المعتمدين السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة والأربعون من نظام المقيمين المعتمدين؟
يراعى في تطبيق احكام هذا النظام ما ورد في المادة (الثامنة عشرة) من نظام مراقبة شركات التامين التعاوني.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: