١\- لا يكون الوعد الذي يتعهد بمقتضاه احد الطرفين او كلاهما بابرام عقد في المستقبل ملزما الا اذا عينت المسائل الجوهرية في العقد المراد ابرامه، والمدة التي يجب ابرامه فيها، وتوفرت شروطه عند انشاء الوعد، بما في ذلك اي شروط شكلية تشترطها النصوص النظامية لذلك العقد. ٢\- اذا امتنع الواعد عن تنفيذ الوعد وطالبه الاخر وكانت شروط العقد متوفرة؛ قام حكم المحكمة في حال صدوره مقام العقد.