المادة الثالثة والأربعون
من نظام المرور
نصُّ المادة الثالثة والأربعون من نظام المرور السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يحق لذي الاحتياجات الخاصة الحصول على رخصة قيادة بعد تقديم تقرير طبي معتمد يثبت قدرته على القيادة. وتحدد اللائحة الضوابط اللازمة لذلك.