المادة الثالثة والأربعون من نظام المرافعات الشرعية
نصُّ المادة الثالثة والأربعون من نظام المرافعات الشرعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة والأربعون من نظام المرافعات الشرعية؟
يقوم المحضر او المدعي \-بحسب الاحوال\- بتسليم صورة صحيفة الدعوى الى المدعى عليه خلال خمسة عشر يوما على الاكثر من تسليمها اليه، الا اذا كان قد حدد لنظر الدعوى جلسة تقع في اثناء هذا الموعد، فعندئذ يجب ان يتم التسليم قبل الجلسة، وذلك كله مع مراعاة موعد الحضور.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: