المادة الثالثة والأربعون من نظام المحاماة
نصُّ المادة الثالثة والأربعون من نظام المحاماة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة والأربعون من نظام المحاماة؟
للملك الحق في تعديل او الغاء هذا النظام متى اقتضت المصلحة ذلك.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: