المادة الثالثة والأربعون من نظام الغذاء
نصُّ المادة الثالثة والأربعون من نظام الغذاء السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة والأربعون من نظام الغذاء؟
للهيئة الاستعانة باي جهة حكومية اخرى او بالقطاع الخاص؛ للقيام باي مهمة مسندة اليها بموجب هذا النظام ولائحته.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: