المادة الثالثة والأربعون
من نظام الطيران المدني
نصُّ المادة الثالثة والأربعون من نظام الطيران المدني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يحق للهيئة تملك الاراضي والعقارات اللازمة لانشاء المطارات المدنية التابعة لها، او توسيعها، او ربطها بطرق المواصلات، وكذا تملك الاراضي اللازمة لمحطات الاجهزة الخاصة بالملاحة الجوية طبقا للانظمة والتعليمات.