المادة الثالثة والأربعون
من نظام الطرق والمباني
نصُّ المادة الثالثة والأربعون من نظام الطرق والمباني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا يجوز لاي شخص ان يجري فيما يختص بعمليات المباني وغيرها اي حفر او ردم في اي شارع عام او ساحة عامة او جنينه الا بموجب تصريح كتابي صادر من سلطة المباني مبين فيه الغرض من الحفر والزمن الذي يستمر فيه، ومن خالف ذلك يجازى بجزاء نقدي قدره خمسون قرشا او يسجن مدة يومين.