ا – يجب على الهيئة بعد قيامها بمراجعة نشرة الاصدار اعلان قبولها او رفضها للنشرة. وللهيئة في حالة قبول النشرة ان تحدد فترة زمنية تكون نشرة الاصدار نافذة خلالها. ب – يجب على كل مصدر يطرح اوراقا مالية للجمهور عن طريق نشرة اصدار ان يخطر الهيئة خطيا باي تغيير يطرا على البيانات الواردة في نشرة الاصدار مما قد يؤثر على قيمة تلك الاوراق المالية او سعرها فور علمه بحدوث هذا التغيير، كما يتعين عليه اعداد ونشر بيان صحفي للافصاح عن هذا التغيير. وتحدد لوائح وقواعد الهيئة المعلومات التي يجب الافصاح عنها، والشروط التي تنطبق على البيان الصحفي.