المادة الثالثة والأربعون
من نظام الرهن العقاري المسجل
نصُّ المادة الثالثة والأربعون من نظام الرهن العقاري المسجل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
للراهن والحائز طلب فك الرهن بعد انقضاء مدة سماع دعوى الدين الموثق به الرهن المنصوص عليها في الانظمة الاخرى.