المادة الثالثة والأربعون
من نظام الرهن التجاري
نصُّ المادة الثالثة والأربعون من نظام الرهن التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تحدد قيمة المال المرهون ومتوسط التقويم في الحالات المنصوص عليها في النظام وفق القواعد والاجراءات التي تبينها اللائحة، ما لم يكن لدى الجهة المختصة بتنظيم انواع معينة من الاموال اجراءات خاصة لتحديدها.