اذا ضبطت مخالفة تتطلب اتخاذ اجراءات عاجلة فيجوز -بقرار من الرئيس- اتخاذ اجراء او اكثر من الاجراءات الاتية: ا- الالزام بايقاف المخالفة. ب- ازالة التعدي واصلاح الاضرار او القيام بالاجراءات التصحيحية على نفقة المخالف. ج- ايقاف النشاط جزئيا او كليا بما لا يتجاوز (ستة) اشهر. ينفذ القرار الصادر في شان المخالفات المشار اليها في الفقرة (1) من هذه المادة، من تاريخ صدوره.