المادة الثالثة والأربعون من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية
نصُّ المادة الثالثة والأربعون من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة والأربعون من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية؟
يلغي هذا النظام لائحة الجمعيات والمؤسسات الخيرية ، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (١٠٧) وتاريخ ٢٥/ ٦/ ١٤١٠ه ، وكل ما يتعارض معه من احكام.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: