المادة الثالثة والأربعون
من نظام الجمعيات التعاونية
نصُّ المادة الثالثة والأربعون من نظام الجمعيات التعاونية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يحل هذا النظام محل نظام الجمعيات التعاونية، الصادر بالمرسوم ذي الرقم 26 والتاريخ 25 / 6 / 1382 ه، وكذا لائحة اعانة الجمعيات التعاونية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء ذي الرقم 419 والتاريخ 10 / 5 / 1398 ه.