المادة الثالثة والأربعون من نظام الجامعات
نصُّ المادة الثالثة والأربعون من نظام الجامعات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة والأربعون من نظام الجامعات؟
يشكل في الجامعة بقرار من مجلسها مجلس استشاري للطلاب برئاسة احد نواب رئيس الجامعة، ويحدد مجلس الجامعة اختصاصاته وقواعد عمله.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: