المادة الثالثة والأربعون من نظام التوثيق
نصُّ المادة الثالثة والأربعون من نظام التوثيق السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة والأربعون من نظام التوثيق؟
لا يؤشر على وعاء التوثيق بالايقاف او التحفظ عليه او رفعهما الا بامر من المحكمة المختصة، او سلطة مختصة بذلك بموجب نص نظامي.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: