المادة الثالثة والأربعون
من نظام التنفيذ
نصُّ المادة الثالثة والأربعون من نظام التنفيذ السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
في جميع الاحوال يسلم المال المحجوز للحارس بتوقيعه على ذلك بموجب محضر الحجز، ولا يجوز للحارس الانتفاع بالمال المحجوز، او اعارته، او تعريضه للتلف. ولقاضي التنفيذ ان ياذن للحارس بادارة المحجوز اذا اقتضت المصلحة ذلك، وعليه حفظ غلته محجوزة مع الاصل. واذا كان الحارس مالكا للمال المحجوز، جاز لقاضي التنفيذ ان ياذن له بالانتفاع به.