المادة الثالثة والأربعون
من نظام التخصيص
نصُّ المادة الثالثة والأربعون من نظام التخصيص السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1- يحظر على اي من منسوبي الجهة التنفيذية، او اي استشاري لها، او اي موظف عام اخر يشارك في المهمات المرتبطة بمشروع التخصيص؛ ان تكون له اي مصلحة خاصة، او منفعة شخصية مباشرة او غير مباشرة، مرتبطة بمشروع التخصيص، او لزوجه، او احد اصوله، او فروعه. 2- في حال توافر اي حالة من حالات تعارض المصالح، يجب على الشخص المعني الافصاح عنها فورا، والامتناع عن المشاركة في اي اجراء، او التصويت بشان اي قرار مرتبط بمشروع التخصيص؛ لحين زوال سبب تعارض المصالح.