المادة الثالثة والأربعون من نظام التحكيم
نصُّ المادة الثالثة والأربعون من نظام التحكيم السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة والأربعون من نظام التحكيم؟
١\- تسلم هيئة التحكيم الى كل من طرفي التحكيم صورة طبق الاصل من حكم التحكيم خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره. ٢\- لا يجوز نشر حكم التحكيم او جزء منه الا بموافقة طرفي التحكيم كتابة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: