المادة الثالثة والاربعون: ١\- يطبق فرع التامين ضد التعطل عن العمل بصورة الزامية على جميع العمال السعوديين الذين يعملون داخل المملكة، بشرط ان تكون سن العامل عند بدء تطبيق النظام عليه دون (الرابعة والستين). ٢\- اذا بلغ المشترك الذي على راس العمل السن النظامية لاستحقاق المعاش فيوقف اشتراكه في هذا الفرع. وتحدد اللائحة الاحكام اللازمة لتطبيق هذه المادة.