المادة الثالثة والأربعون
من نظام التأمينات الاجتماعية 1421ه
نصُّ المادة الثالثة والأربعون من نظام التأمينات الاجتماعية 1421ه السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تعديلات المادة المادة الثالثة والاربعون : تم تعديل هذه الفقرة بموجب المرسوم الملكي رقم (م / 49) وتاريخ 22 / 8 / 1431 ه، ليصبح نصها : " يستثنى من احكام الفقرة (3 / ج) من المادة (الثامنة والثلاثين) من هذا النظام، المشتركون اختياريا ممن تكون مدد اشتراكهم وفق احكام الفقرة (4) من المادة (الرابعة) من هذا النظام." 1 - استثناء من حكم الفقرة الثانية من المادة التاسعة عشرة، يحدد المشترك اختياريا الشريحة التي يرغب الاشتراك على اساسها من بين الشرائح المحددة بموجب الجدول رقم (1) المرفق، وتاخذ شريحة الدخل الشهري حكم اجر الاشتراك في مجال تطبيق سائر احكام النظام، وتحدد اللائحة ما يتبع من احكام في حالة رغبة المشترك تعديل الشريحة الى فئة اعلى او الى فئة اقل. 2 - يجوز بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس ادارة المؤسسة اضافة فئات اعلى لشرائح الدخل الى الجدول رقم (1) المرفق، تبعا لما قد يتقرر من زيادة الحد الاقصى لاجر الاشتراك لسائر المشتركين من العمال. 3 - تحدد اللائحة اجراءات سداد الاشتراكات المستحقة على الفئات المشار اليها. 4 - يستثنى المشتركون اختياريا من الفئات المشار اليها من احكام الفقرة (3/ج) من المادة الثامنة والثلاثين.