المادة الثالثة والأربعون
من نظام البلديات والقرى
نصُّ المادة الثالثة والأربعون من نظام البلديات والقرى السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجوز للبلديات ان تعقد فيما بينها اتفاقات في الامور المتعلقة بمصالحها المشتركة، وتخضع هذه الاتفاقات لموافقة وزير الشئون البلدية والقروية.