المادة 43 من نظام الأوراق التجارية
نصُّ المادة 43 من نظام الأوراق التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة 43 من نظام الأوراق التجارية؟
على حامل الكمبيالة ان يقدمها للوفاء في يوم استحقاقها، ويعتبر تقديم الكمبيالة الى احدى غرف المقاصة المعترف بها نظاما بمثابة تقديم للوفاء.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: