المادة 43
من نظام الأوراق التجارية
نصُّ المادة 43 من نظام الأوراق التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
على حامل الكمبيالة ان يقدمها للوفاء في يوم استحقاقها، ويعتبر تقديم الكمبيالة الى احدى غرف المقاصة المعترف بها نظاما بمثابة تقديم للوفاء.
من نظام الأوراق التجارية
نصُّ المادة 43 من نظام الأوراق التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.