المادة الثالثة والأربعون
من نظام الأحوال المدنية
نصُّ المادة الثالثة والأربعون من نظام الأحوال المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجب تقديم شهادة الميلاد الصادرة من كاتب سجل المواليد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسلمها الى احدى ادارات الاحوال المدنية لمطابقة قيدها في السجل وختمها بخاتم المديرية واضافة المولود الى دفتر العائلة.