المادة الثالثة والأربعون
من نظام الأجهزة والمستلزمات الطبية
نصُّ المادة الثالثة والأربعون من نظام الأجهزة والمستلزمات الطبية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تتولى الهيئة توقيع العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (الثانية والاربعين) من النظام، وذلك وفقا لجدول يصدره المجلس يتضمن تصنيفا للمخالفات والعقوبات المحددة لكل منها، ويراعى في ذلك طبيعة النشاط والمخالفة المرتكبة وجسامتها في كل حالة على حدة والظروف المشددة والمخففة لها. وتعتمد هذه العقوبات بقرار من الرئيس او من يفوضه. وفي جميع الاحوال، يكون للهيئة -عند الضرورة- اتخاذ ما تراه من تدابير احترازية.