المادة الثالثة والأربعون من نظام الإجراءات الجزائية
نصُّ المادة الثالثة والأربعون من نظام الإجراءات الجزائية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة والأربعون من نظام الإجراءات الجزائية؟
يجوز لرجل الضبط الجنائي \- في الاحوال التي يجوز فيها نظاما القبض على المتهم \- ان يفتشه. ويشمل التفتيش جسده وملابسه وامتعته. واذا كان المتهم امراة وجب ان يكون التفتيش من قبل امراة يندبها رجل الضبط الجنائي.
آخر تحديث: