المادة الثالثة والأربعون
من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني
نصُّ المادة الثالثة والأربعون من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
للهيئة والجهات المرخص لها حق المسح الاثري والتنقيب عن الاثار في الاملاك العامة والخاصة، وذلك بالتنسيق مع اصحابها او من تقع تحت سلطتهم، فان كانت هناك ضرورة للاحتفاظ بالاثر المكتشف الثابت؛ فيعوض اصحاب الاملاك الخاصة عن قيمة الارض التي فيها الاثر، وان لم تكن هناك ضرورة لذلك؛ فيقدر التعويض عن الاضرار بعد انتهاء اعمال التنقيب، وذلك وفقا للاجراءات المنصوص عليها في نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار.