المادة الثالثة والأربعون من نظام أخلاقيات البحث على المخلوقات الحية
نصُّ المادة الثالثة والأربعون من نظام أخلاقيات البحث على المخلوقات الحية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة والأربعون من نظام أخلاقيات البحث على المخلوقات الحية؟
يمثل الادعاء العام امام اللجنة موظفون مختصون يحددهم رئيس المدينة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: