المادة الثالثة والأربعون
من النظام البحري التجاري
نصُّ المادة الثالثة والأربعون من النظام البحري التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1- لا يجوز بيع سفينة مملوكة بالشيوع الا بقرار يصدر بموافقة المالكين الحائزين لثلاثة ارباع الحصص على الاقل، ويبين في القرار كيفية حصول البيع وشروطه. 2- يجوز لكل مالك، عند وقوع خلاف بين المالكين يتعذر معه استمرار الشيوع على وجه مفيد؛ ان يطلب من المحكمة المختصة الحكم بانهاء حالة الشيوع ببيع السفينة، ويبين الحكم كيفية حصول البيع وشروطه.