المادة الثالثة والأربعون
من النظام الاساسي للحكم
نصُّ المادة الثالثة والأربعون من النظام الاساسي للحكم السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
مجلس الملك ومجلس ولي العهد، مفتوحان لكل مواطن، ولكل من له شكوى او مظلمة، ومن حق كل فرد مخاطبة السلطات العامة فيما يعرض له من الشئون.