المادة الثالثة والأربعون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
نصُّ المادة الثالثة والأربعون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة والأربعون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية؟
يجب ان يتضمن اشعار حصول التبليغ بيان صفة الموجه اليه التبليغ.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: