المادة الثالثة والأربعون
من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس
نصُّ المادة الثالثة والأربعون من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يقدم من يملك اصولا تقع في حيازة المدين او محجوزة لديه، طلبا الى المحكمة لاستردادها، مرافقة له المعلومات والوثائق المحددة لذلك.