43 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
نصُّ 43 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ 43 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية؟
يبلغ المحقق المجني عليه والمدعي بالحق الخاص، او ورثتهما - بحسب الاحوال - بامر حفظ الاوراق؛ كتابة، ويوقع المبلغ بالعلم به في سجل خاص لذلك.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: