المادة الثامنة والعشرون بعد الأربعمائة
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الثامنة والعشرون بعد الأربعمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يصح بيع الماجور ولا يؤثر ذلك في حقوق المستاجر.
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الثامنة والعشرون بعد الأربعمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.