المادة الثامنة والعشرون بعد الأربعمائة من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الثامنة والعشرون بعد الأربعمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثامنة والعشرون بعد الأربعمائة من نظام المعاملات المدنية؟
يصح بيع الماجور ولا يؤثر ذلك في حقوق المستاجر.
آخر تحديث: