المادة الخامسة والعشرون بعد الأربعمائة
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الخامسة والعشرون بعد الأربعمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١\- يضمن المؤجر للمستاجر ما يوجد في الماجور من عيوب تحول دون الانتفاع به او تنقص منه. ٢\- لا يضمن المؤجر العيوب التي جرى العرف على التسامح فيها او التي علم بها المستاجر وقت التعاقد.