المادة الثالثة والعشرون بعد الأربعمائة
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الثالثة والعشرون بعد الأربعمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١\- على المؤجر ان يمتنع عن التعرض للمستاجر في استيفائه للمنفعة طوال مدة الايجار، بما في ذلك ان يحدث المؤجر في الماجور تغييرا يمنع من الانتفاع به او يخل بالمنفعة المقصودة، والا كان ضامنا. ويعد في حكم تعرض المؤجر التعرض الصادر من احد تابعيه. ٢\- يضمن المؤجر للمستاجر التعرض الصادر من الغير اذا كان التعرض مبنيا على سبب نظامي. ٣\- اذا ترتب على التعرض الوارد في الفقرتين (١) و(٢) من هذه المادة حرمان المستاجر كليا او جزئيا من الانتفاع بالماجور؛ جاز له طلب الفسخ او انقاص الاجرة، دون اخلال بحقه في التعويض.