اذا هلك الماجور اثناء مدة الايجار هلاكا جزئيا او اصبح في حال تنقص من الانتفاع الذي اجر من اجله، ولم يكن ذلك بسبب المستاجر؛ جاز له طلب فسخ العقد او انقاص الاجرة.