المادة العشرون بعد الأربعمائة
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة العشرون بعد الأربعمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا هلك الماجور اثناء مدة الايجار هلاكا كليا انفسخ العقد من تلقاء نفسه.
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة العشرون بعد الأربعمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.