المادة الثانية والأربعون
من نظام مكافحة غسل الأموال
نصُّ المادة الثانية والأربعون من نظام مكافحة غسل الأموال السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تقوم اللجنة الدائمة لطلبات المساعدة القانونية المتبادلة بتلقي طلبات المساعدة القانونية المتبادلة المتعلقة بجرائم غسل الاموال والجرائم الاصلية المرتبطة بها.